السادسة- لو نذر يوما معينا فاتفق أحدالعيدين أو أيام التشريق في منى‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و رواية الصيقل و صحيحة على بن مهزيارالمتقدمات و الشيخ حمل هذه الرواية على مننذر يوما و شرط على نفسه أن يصومه في السفرو الحضر و استدل على ذلك بصحيحة على بنمهزيار المتقدمة.


و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالاشكال و الأحوط أن لا يتعرض لإيقاعالنذر على هذا الوجه.


السادسة- لو نذر يوما معينا فاتفق أحدالعيدين أو أيام التشريق في منى‏

لم يصح صومه.


و هل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ قولان أولهماللشيخ في النهاية و موضع من المبسوط و ابنحمزة و نقل عن الصدوق ايضا، و الثاني للشيخأيضا في موضع آخر من المبسوط و اختاره ابنالبراج و أبو الصلاح و ابن إدريس و المحققفي الشرائع و العلامة في المختلف، و ظاهرالشهيد في الدروس التوقف في ذلك حيث قالبعد ذكر تحريم صوم هذه الأيام: و لو وافقتنذره لم يصمها و في صيام بدلها قولانأحوطهما الوجوب.


و يدل على وجوب القضاء ما تقدم في سابق هذهالمسألة من رواية الصيقل و صحيحة على بنمهزيار قال: «كتبت اليه يا سيدي رجل نذر انيصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافقذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيامالتشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلكاليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟
فكتب (عليه السلام) اليه: قد وضع اللهالصيام في هذه الأيام كلها و يصوم يوما بدليوم ان شاء الله تعالى».


و هذه الرواية قد رواها السيد السند فيالمدارك بطريق صحيح عن محمد بن يعقوب و زادفيها بعد قوله «أو أضحى» «أو يوم جمعة» ثمطعن فيها باشتمالها على‏

/ 512