الخامس [فائدة شرط الخروج من الاعتكاف] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حبسه المؤيد بقوله في آخر رواية عمر بنيزيد «من علة تنزل بك من أمر الله»- انه لايكفى مجرد العارض.

و ثانيا- ان رواية محمد بن مسلم قد دلت علىجواز الخروج بمجرد الشرط و ان لم يكن ثمعارض بل ليس إلا مجرد فسخ الاعتكاف والخروج منه.

على ان مجرد حضور الزوج ليس بعارض يجوز أنيترتب عليه الخروج بل لو أرادت الخروجلأمر إرادته فإن ظاهر الخبر الجواز و حضورالزوج انما جرى مجرى التمثيل فلا خصوصيةله، و بالجملة فظاهر الخبر ترتب جوازالخروج على الشرط لأي غرض كان.

الخامس [فائدة شرط الخروج من الاعتكاف]

- لا يخفى ان فائدة هذا الشرط تدور مدارالشرط المذكور، فان كان شرطا في جوازالرجوع عند العارض أو متى شاء كما هو أحدالأقوال المتقدمة فإنه يجوز له الرجوع وان مضى اليومان في المندوب أو كان واجبابالنذر و شبهه، و ان خصصنا الشرط بالعذرالذي يكون من جهته (عز و جل) كالمرض و الحيضو الخوف و نحو ذلك فإنه يسوغ له الخروجايضا.

لكن لا يخفى انه في هذه الصورة يسوغ لهالخروج و ان لم يشترط فلا يظهر لهذا الشرطثمرة و لا يترتب عليه أثر، إلا أن يقال بأنفائدة هذا الشرط مجرد التعبد و ترتبالثواب عليه كما هو أحد الاحتمالات فيشرطه في الإحرام.

و قد ذكر بعض الأصحاب ان فائدته على هذاالقول سقوط القضاء لو رجع من الاعتكاف فيالواجب المعين، اما الواجب المطلق اعنى مالم يعين في وقت ففي وجوب الإتيان به بعدذلك قولان فعن المعتبر و الدروس و المسالكوجوب الإتيان به.

قال الشيخ في النهاية: متى شرط جاز لهالرجوع فيه أى وقت شاء فان لم يشترط لم يكنله الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومينفان مضى عليه يومان وجب‏

/ 512