- لا يخفى ان فائدة هذا الشرط تدور مدارالشرط المذكور، فان كان شرطا في جوازالرجوع عند العارض أو متى شاء كما هو أحدالأقوال المتقدمة فإنه يجوز له الرجوع وان مضى اليومان في المندوب أو كان واجبابالنذر و شبهه، و ان خصصنا الشرط بالعذرالذي يكون من جهته (عز و جل) كالمرض و الحيضو الخوف و نحو ذلك فإنه يسوغ له الخروجايضا. لكن لا يخفى انه في هذه الصورة يسوغ لهالخروج و ان لم يشترط فلا يظهر لهذا الشرطثمرة و لا يترتب عليه أثر، إلا أن يقال بأنفائدة هذا الشرط مجرد التعبد و ترتبالثواب عليه كما هو أحد الاحتمالات فيشرطه في الإحرام. و قد ذكر بعض الأصحاب ان فائدته على هذاالقول سقوط القضاء لو رجع من الاعتكاف فيالواجب المعين، اما الواجب المطلق اعنى مالم يعين في وقت ففي وجوب الإتيان به بعدذلك قولان فعن المعتبر و الدروس و المسالكوجوب الإتيان به. قال الشيخ في النهاية: متى شرط جاز لهالرجوع فيه أى وقت شاء فان لم يشترط لم يكنله الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومينفان مضى عليه يومان وجب