الثاني [عدم الفرق بين صوم الفريضة والنافلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه أولا- ان هذه علة مستنبطة إذ لا وجودلها في شي‏ء من الأخبار.

و ثانيا- انه مع فرض وجودها فان علل الشرعليست عللا حقيقية يدور المعلول معها وجوداو عدما بل هي معرفات لبيان وجه الحكمة أوالمناسبة أو نحو ذلك.

الثاني [عدم الفرق بين صوم الفريضة والنافلة]

- إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي ان لافرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة. ثم انه ان قلنا بأنه مفسد للصومكما اخترناه فإنه يجوز فعله في صومالنافلة كغيره من المفطرات، و ان قلنابأنه محرم كما هو أحد الأقوال فقد ذكرواانه يحتمل التحريم في صوم النافلةكالتكفير في صلاة النافلة و يحتمل الإباحةاما لقصور أخبار التحريم عن افادة العمومأو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز ما هومظنة له بطريق أولى.

أقول: لا يخفى ما في تعليل احتمال الإباحةبالوجه الأول من الضعف، لأن الكلام منأوله مبنى على ان إطلاق النصوص يقتضي دخولالصوم المندوب.

نعم التعليل الثاني متجه بناء علىكلامهم، و حيث ان الظاهر عندنا هو الإفسادبه فيجوز فعله في الصوم المندوب حينئذ و لااشكال.

الثالث [فائدة تحريم الارتماس حالالصوم]

- قد ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان فائدةالتحريم تظهر في ما لو ارتمس في غسل مشروعفإنه يقع فاسدا للنهى عن بعض أجزائهالمقتضي للفساد في العبادة.

قال سبطه السيد السند في المدارك: و هو جيدان وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أوالاستقرار في الماء لاستحالة اجتماعالواجب و الحرام في الشي‏ء الواحد، أما لووقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماءفإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لميتعلق به نهى أصلا فينتفي المقتضي للفساد.انتهى.

أقول: يمكن المناقشة في ما ذكره شيخناالمشار إليه بأن المعلوم من القاعدةالمشهورة و هو ان النهى إذا توجه إلىالعبادة أو جزئها أو شرطها يكون مبطلا لهاإنما هو ما إذا توجه لها من حيث هي لا منحيث أمر خارج عنها كما حققنا ذلك بما

/ 512