المطلب الثاني في ما يمسك عنه الصائم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خطاب الوضع و هو الذي صرح به ابن الحاجب فيالمختصر و شارحة في الشرح، و هو ظاهرالعلامة في النهاية لما ذكره هنا من انهبعد ورود أمر الشارع بالفعل فكون الفعلموافقا للأمر أو مخالفا و كون ما فعل تمامالواجب حتى يكون مسقطا للقضاء و عدمه لايحتاج الى توقيف من الشارع بل يعرف بمجردالعقل، فهو ككونه مؤديا للصلاة و تاركالها سواء بسواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به من حكم الشرع في شي‏ء بل هوعقلي مجرد، و هذا بخلاف الأحكام الوضعيةالتي هي عبارة عن الشرط و السبب و المانعالذي يكون حصوله في نفسه و الحكم به موقوفاعلى الشرع.


و أنت خبير بان من رجع الى الأخبار التيقدمناها لا يخفى عليه ضعف ما ذهب اليهشيخنا المذكور و كل من تقدمه و تأخر عنه وقال بأن عبادة الصبي تمرينية و ليستبشرعية. و اما قول شيخنا المشار إليه فيمنع كون صومه شرعيا- لاختصاص خطاب الشرعبالمكلفين- فقد عرفت جوابه.


المطلب الثاني في ما يمسك عنه الصائم‏

و فيه مسائل‏

[المسألة] الأولى [وجوب الإمساك عن كلمأكول و مشروب]


- يجب الإمساك عن كل مأكول و مشروب معتاداكان أو غير معتاد:


اما المعتاد فلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه مضافا الى الإجماع الآية والاخبار.


و لا خلاف أيضا في كون فعله موجبا للقضاء والكفارة، و يدل عليه مضافا الى الإجماعالأخبار الآتية الدالة على وجوب الكفارةبالإفطار به.

/ 512