الثانية [منتهى وقت النية في الصومالمستحب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قول ابن الجنيد ظاهر موثقة عبد الرحمن بنالحجاج و صحيحته فان المتبادر من عامةالنهار أي أكثره، و مرسلة أحمد بن محمد بنأبي نصر.


و أجاب العلامة في المختلف عن الروايةالأولى باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوالو يصدق عليه انه ذهب عامة النهار على سبيلالمجاز. و عن الثانية بالطعن بالإرسال وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا معنسيان القضاء فحاز صرفه اليه.


ورد الأول بأن المتبادر من ذهاب عامةالنهار ذهاب أكثره و هو لا يحصل بما قبلالزوال. و الثاني بأنه ليس في شي‏ء منالروايات دلالة على الاحتمال الذي ذكرهفلا يمكن المصير اليه.


و المحقق في المعتبر استدل للمشهور بانالصوم الواجب يجب أن يؤتى به من أول النهارأو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله، وقد روى «ان من صام قبل الزوال حسب له يومه»ثم نقل رواية هشام بن سالم المتقدمة، قال وأيد ذلك بما رواه عمار الساباطي. ثم ساقموثقة عمار المذكورة.


و أنت خبير بأن صحيحة هشام المشار إليهالا دلالة فيها صريحا بل و لا ظاهرا على ماذكره بل الظاهر أن المراد منها إنما هو صومالنافلة لأن قوله في آخرها «و ان نواه بعدالزوال حسب له من الوقت الذي نوى» لا ينطبقعلى الواجب و انما يمكن تطبيقه علىالنافلة بمعنى ان الفضل الكامل في صيامهايحصل بالنية قبل الزوال و اما بعده فلايثاب عليه إلا بمقدار ما بقي من النهار.نعم موثقة عمار ظاهرة في ما ذهب اليه. والظاهر ان بناء استدلال المحقق بصحيحةهشام المذكورة على حمل قوله:


«و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقتالذي نوى» على بطلان الصيام فإنه إذا لميحسب له صيام اليوم كملا كان باطلا، و حسابهذا الجزء الباقي بمعنى اثابته عليه لايستلزم صحة صيام اليوم كملا. و بالجملةفالمسألة محل إشكال.


الثانية [منتهى وقت النية في الصومالمستحب‏]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه يمتد وقت نية

/ 512