حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 139
نمايش فراداده

و فيه أولا- ان هذه علة مستنبطة إذ لا وجودلها في شي‏ء من الأخبار.

و ثانيا- انه مع فرض وجودها فان علل الشرعليست عللا حقيقية يدور المعلول معها وجوداو عدما بل هي معرفات لبيان وجه الحكمة أوالمناسبة أو نحو ذلك.

الثاني [عدم الفرق بين صوم الفريضة والنافلة]

- إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي ان لافرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة. ثم انه ان قلنا بأنه مفسد للصومكما اخترناه فإنه يجوز فعله في صومالنافلة كغيره من المفطرات، و ان قلنابأنه محرم كما هو أحد الأقوال فقد ذكرواانه يحتمل التحريم في صوم النافلةكالتكفير في صلاة النافلة و يحتمل الإباحةاما لقصور أخبار التحريم عن افادة العمومأو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز ما هومظنة له بطريق أولى.

أقول: لا يخفى ما في تعليل احتمال الإباحةبالوجه الأول من الضعف، لأن الكلام منأوله مبنى على ان إطلاق النصوص يقتضي دخولالصوم المندوب.

نعم التعليل الثاني متجه بناء علىكلامهم، و حيث ان الظاهر عندنا هو الإفسادبه فيجوز فعله في الصوم المندوب حينئذ و لااشكال.

الثالث [فائدة تحريم الارتماس حالالصوم]

- قد ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان فائدةالتحريم تظهر في ما لو ارتمس في غسل مشروعفإنه يقع فاسدا للنهى عن بعض أجزائهالمقتضي للفساد في العبادة.

قال سبطه السيد السند في المدارك: و هو جيدان وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أوالاستقرار في الماء لاستحالة اجتماعالواجب و الحرام في الشي‏ء الواحد، أما لووقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماءفإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لميتعلق به نهى أصلا فينتفي المقتضي للفساد.انتهى.

أقول: يمكن المناقشة في ما ذكره شيخناالمشار إليه بأن المعلوم من القاعدةالمشهورة و هو ان النهى إذا توجه إلىالعبادة أو جزئها أو شرطها يكون مبطلا لهاإنما هو ما إذا توجه لها من حيث هي لا منحيث أمر خارج عنها كما حققنا ذلك بما