و فيه أولا- ان هذه علة مستنبطة إذ لا وجودلها في شيء من الأخبار.
و ثانيا- انه مع فرض وجودها فان علل الشرعليست عللا حقيقية يدور المعلول معها وجوداو عدما بل هي معرفات لبيان وجه الحكمة أوالمناسبة أو نحو ذلك.
- إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي ان لافرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة. ثم انه ان قلنا بأنه مفسد للصومكما اخترناه فإنه يجوز فعله في صومالنافلة كغيره من المفطرات، و ان قلنابأنه محرم كما هو أحد الأقوال فقد ذكرواانه يحتمل التحريم في صوم النافلةكالتكفير في صلاة النافلة و يحتمل الإباحةاما لقصور أخبار التحريم عن افادة العمومأو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز ما هومظنة له بطريق أولى.
أقول: لا يخفى ما في تعليل احتمال الإباحةبالوجه الأول من الضعف، لأن الكلام منأوله مبنى على ان إطلاق النصوص يقتضي دخولالصوم المندوب.
نعم التعليل الثاني متجه بناء علىكلامهم، و حيث ان الظاهر عندنا هو الإفسادبه فيجوز فعله في الصوم المندوب حينئذ و لااشكال.
- قد ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان فائدةالتحريم تظهر في ما لو ارتمس في غسل مشروعفإنه يقع فاسدا للنهى عن بعض أجزائهالمقتضي للفساد في العبادة.
قال سبطه السيد السند في المدارك: و هو جيدان وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أوالاستقرار في الماء لاستحالة اجتماعالواجب و الحرام في الشيء الواحد، أما لووقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماءفإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لميتعلق به نهى أصلا فينتفي المقتضي للفساد.انتهى.
أقول: يمكن المناقشة في ما ذكره شيخناالمشار إليه بأن المعلوم من القاعدةالمشهورة و هو ان النهى إذا توجه إلىالعبادة أو جزئها أو شرطها يكون مبطلا لهاإنما هو ما إذا توجه لها من حيث هي لا منحيث أمر خارج عنها كما حققنا ذلك بما