حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا مزيد عليه في كتاب الصلاة في مسألةالصلاة في المكان و الثوب المغصوبين، والأمر هنا كما هو هناك فإن النهي هنا عنالارتماس إنما توجه للصائم من حيث الصوماغتسل أو لم يغتسل و لم يتوجه للمغتسلليكون الغسل منهيا عن بعض أجزائه كما أنالنهى في تلك المسألة إنما توجه من حيثالمنع من التصرف في المغصوب بغير اذنمالكه صلى فيه أو لم يصل. و بالجملةفالكلام في المسألتين من باب واحد.

ثم انه بناء على الإغماض عن ما ذكرناهفكلام السيد (قدس سره) هنا لا يخلو من شي‏ءفان الظاهر من كلامه ان الوجه في الفسادإنما هو لزوم اجتماع الواجب و الحرام فيالشي‏ء الواحد و هو مستحيل، و هو إنمايتحقق في ما إذا وقعت نية الغسل في حالالأخذ في الارتماس، فإنه مأمور به و واجبلكونه غسل جنابة مثلا و منهي عنه من حيثالنهى عن غمس الرأس فيبطل حينئذ، اما لووقعت نية الغسل بعد الدخول تحت الماء فيحال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجبالحكم بصحته لانتهاء النهى الموجبللتحريم حينئذ باعتبار حصول الارتماسأولا فيبقى الوجوب من غير معارض.

و فيه أولا- ان ما ذكره أخيرا بعينه جار فيحال الاستقرار في الماء إذا نوى الغسل وحرك بدنه على وجه يحصل به الجريان عليه معانه حكم بالبطلان فيه و جعله من قبيل الغسلحال الأخذ في الارتماس.

و ثانيا- ان الظاهر ان الارتماس المحرمإنما هو عبارة عن الأمر الكلي الحاصل بأولدفعة فما زاد بعين ما قالوه في القيامالركني الذي هو عبارة عن ما يركع عنهالمصلى طال أو قصر و كذا الوقوف بعرفات ونحو ذلك، و حينئذ فيتوجه صدق النهى عنالارتماس في الصورة الأخيرة و يصير منقبيل الصورة الاولى.

و ثالثا- ان ثبوت الغسل الارتماسي علىالكيفية التي ذكرها من كونه في حال الأخذفي رفع الرأس من الماء من ما يمكن تطرقالمناقشة إليه كما ذكره الفاضل الخراسانيفي كتاب الذخيرة، حيث قال بعد نقل كلامه: وهو حسن ان كان‏

/ 512