و التشكيكات الضعيفة فلا ينبغي الالتفاتاليه، مع انهما قد وافقا على ما ذكرناه حيثقال في المدارك و اقتفاه الفاضل المذكورفيه: نعم يمكن ترجيح هذا القول- و أشار بهالى جواز الحقنة بالجامد- بان المتبادر منالاحتقان ما كان بالمائع فينبغي الحملعليه و يبقى الاحتقان بالجامد علىالإباحة. انتهى.
نعم يبقى الكلام في انه لو احتقن بالمائعمع دلالة الخبر على عدم جوازه فهل يكونموجبا للقضاء أو مجرد الإثم خاصة، إذ غايةمفاد عدم الجواز التحريم و ترتب القضاءعليه يحتاج الى دليل؟ اشكال و الاحتياطيقتضي القضاء.
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو صب الدواء في إحليله فوصل الى جوفه،فذهب في المبسوط إلى انه يفطر و استقربهالعلامة في المختلف، و الأكثر على عدمالإفطار و به صرح في الخلاف.
و احتج العلامة على الإفطار بأنه قد أوصلإلى جوفه مفطرا بأحد المسكين فإن المثانةتنفذ الى الجوف فكان موجبا للإفطار كما فيالحقنة. و الظاهر ضعفه لأن الأصل صحة الصومو إبطاله يتوقف على دليل واضح.
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيتقطير الدواء في الاذن و المشهور انه غيرمفطر، و ذهب أبو الصلاح إلى أنه مفطر.
و الأظهر الأول لما رواه الكليني عن حمادبن عثمان في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «سألته عن الصائم يشتكي أذنهيصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به».
و ما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهورعن حماد قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن؟ قال:لا بأس به».
و ما رواه في الموثق عن ليث المرادي قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام