حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
أبي الحسن عليه السلام «انه سأله عن الرجليحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن». و ما رواه الشيخ عن على بن الحسن عن أبيهفي الموثق قال: «كتبت الى أبى الحسن عليهالسلام ما تقول في التلطف من الأشيافيستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأسبالجامد». و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و لا يجوزللصائم أن يقطر في اذنه شيئا و لا يسعط و لايحتقن» و الظاهر ان عبارة على بن بابويهمأخوذة من هنا، و الظاهر انه إنما اقتصرعلى الحقنة لكون البحث فيها في كلامه. هذا ما وقفت عليه من الأخبار في المسألة،و الظاهر في وجه الجمع بينها هو حمل إطلاقصحيحة على بن جعفر على موثقة الحسن بن علىبن فضال، و منه يعلم نفى البأس عن الحقنةبالجامد و انه غير مضر بالصوم، و حمل صحيحةالبزنطي على الحقنة بالمائع و انه غيرجائز، و كذا كلام الرضا عليه السلام فيكتاب الفقه، و على هذا تجتمع الأخبار. و ما ذكره في المدارك حيث اختار تحريمالحقنة مطلقا- من رد موثقة الحسن بن على بنفضال بان على بن الحسن و أباه فطحيان فلايمكن التعويل على روايتهما- فهو مردود بماقدمنا نقله عنه من قبولها حيث يحتاج إليهاو مدحه لهما و اطرائه عليهما بما هو مذكورفي كتب الرجال في شأنهما من المدح الزائدالذي اعتمد عليه ثمة. و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في المقاممن الاحتمالات الركيكة