حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 147
نمايش فراداده

عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قاللا بأس به إلا السعوط فإنه يكره».

و روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسىبن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب فياذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلابأس».

و الجمع بين هذه الرواية و ما تقدمهايقتضي الكراهة مع الوصول الى الحلق و لوكانت صريحة في التحريم لحملناها علىالتقية لأن القول بان ذلك مفطر مذهبالشافعي و أبى حنيفة و مالك و احمد كمانقله في المنتهى محتجين بأنه أوصل إلىجوفه مع ذكره للصوم مختارا فأفطر كالأكل. والعلامة أجاب عن ذلك في الكتاب المذكوربأنه قد تقدم مرارا انه ليس كل واصل الىجوفه مفطرا. انتهى. و هو جيد

الثالثة [حكم الطعنة الواصلة إلى الجوف]

- قال الشيخ في المبسوط: لو طعنه غيره طعنةوصلت الى جوفه لم يفطر و ان أمره هو بذلكففعل به أو فعل هو بنفسه أفطر.

و استقر به العلامة في المختلف و قال: لنا-انه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدرادفوجب القضاء و الأصل براءة الذمة منالكفارة. و لا يخفى ما فيه من الوهن.

الثالث- تعمد القي‏ء

و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيحكمه فالأكثر على انه موجب للقضاء خاصة، وقال ابن إدريس انه لا يوجب قضاء و لا كفارةإلا انه محرم، و عن السيد المرتضى انه حكىعن بعض علمائنا قولا بأنه يوجب القضاء والكفارة، و عن بعضهم انه ينقص الصوم و لايبطله، قال و هو الأشبه.