حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 155
نمايش فراداده

و السعوط مكروه. و أطلق و فصل في المبسوطفقال انه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغإلا ما ينزل الى الحلق فإنه يفطر و يوجبالقضاء. و قال ابن الجنيد و الصدوق فيالمقنع لا بأس به. و قال في كتاب من لايحضره الفقيه: و لا يجوز للصائم ان يستعط. وأوجب المفيد و سلار فيه القضاء و الكفارة.و قال السيد المرتضى:

و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه فيوجوب القضاء و الكفارة. الى أن قال:

و السعوط، و قال قوم انه ينقص الصوم و انلم يبطله و هو الأشبه. و اختار ابن إدريسانه لا يوجب قضاء و لا كفارة، و قال أبوالصلاح و ابن البراج انه يوجب القضاء خاصة.

كذا نقله العلامة في المختلف ثم قال: والأقرب عندي انه إذا وصل الى الحلق متعمداوجب القضاء و الكفارة و إلا فلا، ثم استدلعلى ذلك فقال: لنا- انه أوصل إلى حلقهالمفطر متعمدا فكان عليه القضاء و الكفارةكما لو أوصل إلى حلقه لقمة، و لو لم يوصل لميكن عليه شي‏ء لأن الصوم عبادة شرعيةانعقدت على الوجه المأمور به شرعا فلاتبطل إلا بحكم شرعي و لم يثبت.

أقول: والدي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة رواية غياث بن إبراهيم المتقدمةقريبا و قوله فيها: «و كره السعوط».

و رواية ليث المرادي قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب فياذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنهيكره».

و رواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمة فيالمسألة الرابعة و قوله فيها:

«لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا و لايسعط».