حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 160
نمايش فراداده

أن يتطيب به الصائم».

و اما ما يدل على الجواز فأخبار عديدة:منها- ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابنالحجاج في الصحيح قال: «سألت أبا الحسنعليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لاترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به».

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيحعن محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال لا بأس به».

قال في الكافي و روى انه لا يشم الريحانلأنه يكره له أن يتلذذ به.

و ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد قال: «كتبرجل الى ابى الحسن عليه السلام هل يشمالصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام: لا بأس به».

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «الصائم يدهن بالطيب و يشمالريحان».

و الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى فياستحباب الطيب للصائم عدا المسك لما تقدم.

و يدل عليه ما رواه في الكافي عن الحسن بنراشد قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام)إذا صام يتطيب بالطيب و يقول الطيب تحفةالصائم» و رواه الصدوق عن الحسن بن راشدمثله.

و روى الصدوق مرسلا قال: «قال الصادق (عليهالسلام) من تطيب بطيب أول النهار و هو صائملم يكد يفقد عقله» و رواه في كتاب ثوابالأعمال مسندا.

و الظاهر ان المراد من قوله (عليه السلام)«لم يكد يفقد عقله» انه لقوة دماغه لا يسفهعلى أحد للضعف الحاصل من الصوم.