لا بأس و لكن لا ينغمس فيه، و المرأة لاتستنقع في الماء لأنها تحمل الماءبفرجها».
قال في المعتبر: و حنان المذكور واقفي لكنروايته حسنة مشهورة فتحمل على الكراهة كمااختاره الشيخان.
و قال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة فيالماء الى وسطها لزمها القضاء. و نقل عنابن البراج انه أوجب الكفارة أيضا بذلك. وهما ضعيفان.
و ألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصى الممسوح لمساواتهما لها في العلة.
و فيه تأمل.
و لم يذكره أكثر الأصحاب في مكروهاتالصيام، و يدل عليه ما رواه الشيخ فيالصحيح عن حماد بن عثمان قال: «سمعت أباعبد الله (عليه السلام) يقول: تكره روايةالشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يومالجمعة و ان يروى بالليل. قال قلت: و ان كانشعر حق؟ قال و ان كان شعر حق».
و بالإسناد عن حماد بن عثمان و غيره عن أبىعبد الله (عليه السلام) قال:
«لا ينشد الشعر بالليل و لا ينشد الشعر فيشهر رمضان بليل و لا نهار. فقال له إسماعيل:يا أبتاه فإنه فينا قال و ان كان فينا» ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حمادمثله و رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليهالسلام).
أقول: لا يخفى أن بإزاء هذين الخبرين منالأخبار ما هو ظاهر في المدافعة والمناقضة بالنسبة الى ما كان شعر حق من ماكان متضمنا لحكمة أو وعظ أو مدح أهل البيت(عليهم السلام) أو رثائهم، و لهذا انأصحابنا (رضوان الله عليهم) قد خصواالكراهة بالنسبة إلى كراهة إنشاد الشعر فيالمسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك منالأزمنة الشريفة و البقاع المنيفة بما كانمن الإشعار الدنيوية الخارجة عن ماذكرناه، و ممن صرح بذلك شيخنا الشهيد فيالذكرى و الشهيد الثاني في جملة من شروحه والمحقق الشيخ على و السيد السند فيالمدارك.