حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 165
نمايش فراداده

السادسة من الفوائد المذكورة في صدرالكتاب:

و منها ايضا- الجدال و الجهل و الحلف لمارواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ابن يسارعن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذاصام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلايجادلن أحدا و لا يجهل و لا يسرع الىالايمان و الحلف بالله و ان جهل عليه أحدفليتحمل» و رواه الكليني و الصدوق مثله.

المطلب الثالث- في من يصح منه و من لا يصح‏

و فيه مسائل‏

الأولى [صحته من المكلف المسلم غيرالمتضرر به الطاهر من الحيض و النفاس]

- إنما يجب الصيام لو كان واجبا و يصحمطلقا من المكلف المسلم غير المتضرر بهالطاهر من الحيض و النفاس،

[حكم الصبي و المجنون]

فلا يجب و لا يصح من الصبي و لا المجنون ولا المغمى عليه و لا الكافر و لا الحائض ولا النفساء و لا المريض.

اما انه لا يجب و لا يصح من الصبي و لاالمجنون فهو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى،لأن التكليف يسقط مع عدم العقل، و قد نقلعن العلامة و غيره ان الجنون إذا عرض فيأثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلكاليوم، و نقل عن الشيخ انه ساوى بينه و بينالإغماء في الصحة مع سبق النية، قال فيالمدارك: و لا يخلو من قرب. و المسألة غيرمنصوصة و الاحتياط في الوقوف على الأول.

[الإسلام شرط الوجوب أو الصحة؟]

و اما انه لا يجب على الكافر فهو الظاهرعند جملة من محدثي متأخري المتأخرين و هوالظاهر عندي، خلافا للمشهور من أن الكافرمخاطب بالفروع و ان لم تصح منه إلابالإسلام، و مرجعه الى أن الإسلام عندهمشرط في الصحة لا في الوجوب.

و المفهوم من الاخبار كما قدمنا تحقيقه فيباب غسل الجنابة انه شرط في الوجوب.

و من الأخبار الدالة على اشتراط الإسلامما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح‏