موثق و طعن في متنها بما تقدم عنه في كتابالصوم.
و بالجملة فإن الظاهر هو العملبالروايتين المتقدمتين في وجوب القضاء فيالمواضع التي اشتملتا عليها من كون ذلكالعيدين أو السفر أو المرض، و الأصحابإنما اختلفوا في ما لو اتفق في العيدين وظاهرهم الاتفاق على وجوب القضاء في السفرو المرض و هو في المرض من ما لا اشكال فيهحيث لم يرد لهما معارض في ذلك و انماالإشكال في السفر لما تقدم في موثقة زرارةالثانية من ما هو صريح في عدم وجوب القضاء.
و مثلها أيضا ما رواه الكليني و الشيخ عنهارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله عن آبائه (عليهم السلام) «في الرجليجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كلشهر ثم يسافر فتمر به الشهور: انه لا يصومفي السفر و لا يقضيها إذا شهد».
و لعل الترجيح للروايتين المتقدمتينلاعتضادهما بعمل الأصحاب مع إمكانالتأويل في هذين الخبرين.
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيصيام التطوع في السفر فقال الشيخ المفيد(قدس الله روحه) لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيامللحاجة عند قبر النبي صلّى الله عليه وآلهأو في مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام)قال و قد روى حديث في جواز التطوع في السفربالصيام و جاءت أخبار بكراهة ذلك و انه ليسمن البر الصيام في السفر و هي أكثر و عليهاالعمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديثلم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع و من عملعلى أكثر الروايات و اعتمد على المشهورمنها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوىما عددناه كان أولى بالحق.