حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
بلفظ «ان» لان «أن» مختص بالمحتمل لابالمتحقق. ثم قال: و فيه نظر لأن من جملةالمسؤول عنه ما يجب قضاؤه قطعا و هو أيامالسفر و المرض و المشيئة كثيرا ما تقع فيكلامهم (صلوات الله عليهم) للتبرك. و هواللائق بمقام الجواب عن الحكم الشرعي.انتهى. و هو مؤيد لما ذكرناه و ظاهر في مااخترناه. و كيف كان فإنه مع وجود الروايتينالمذكورتين و صراحتهما في وجوب القضاءسيما مع صحة إحداهما و عدم وجود المعارضفلا مجال للخروج عن ما دلتا عليه نعم يبقىالإشكال في انهما قد دلتا على وجوب القضاءمع اتفاق السفر في ذلك اليوم. و مثلهما في ذلك ما رواه في الكافي عن ابنجندب قال: «سأل عباد بن ميمون و انا حاضر عنرجل جعل على نفسه نذر صوم و أراد الخروج فيالحج فقال ابن جندب سمعت من رواه عن ابىعبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل جعلعلى نفسه صوم يوم يصومه فحضرته نية فيزيارة أبى عبد الله عليه السلام قال: يخرجو لا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك». و روى هذه الرواية في التهذيب عن ابن جندبقال: «سأل أبا عبد الله عليه السلام ميمونو أنا حاضر. الى آخره. و ظاهر كلام العلامة في المختلف انه لانزاع في وجوب القضاء هنا، و به صرح شيخناالشهيد الثاني في المسالك في كتاب النذركما سمعته من عبارته المتقدمة، و مثلهسبطه السيد السند في شرح النافع حيث صرح فيشرح قول المصنف (قدس سره)- لو نذر يومامعينا فاتفق السفر أفطر و قضاه و كذا لومرض أو حاضت المرأة أو نفست- بما صورته بعدكلام في المقام: و اما وجوب القضاء فمقطوعبه في كلام الأصحاب و لم نقف على مستند سوىما رواه الكليني. ثم ذكر رواية على ابنمهزيار بطريق فيه محمد بن جعفر الرزاز ثمطعن فيها به حيث انه غير