بمكة و المدينة و نحن في سفر؟ فقال فريضة؟فقلت لا و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة.فقال تقول اليوم و غدا؟ قلت نعم. فقال: لاتصم» ثم قال: قال الشيخ (قدس سره) فيالتهذيب بعد أن أورد هذه الروايات: و لوخلينا و ظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صومالتطوع في السفر محظور كما ان صوم الفريضةمحظور غير انه قد ورد فيه من الرخصة مانقلنا عن الحظر إلى الكراهة. ثم أورد فيذلك روايتين أحدهما بطريق فيه عدة منالضعفاء و المجاهيل عن إسماعيل بن سهل عنرجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «خرجأبو عبد الله عليه السلام من المدينة فيأيام بقين من شعبان و كان يصوم ثم دخل عليهشهر رمضان و هو في السفر فأفطر فقيل له أتصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ فقال نعمشعبان الي ان شئت صمته و ان شئت لا و شهررمضان عزم من الله عز و جل على الإفطار» والثانية رواها بطريق ضعيف جدا عن الحسن بنبسام الجمال عن رجل قال: «كنت مع ابى عبدالله عليه السلام في ما بين مكة و المدينةفي شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهررمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان منشعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال ان ذلك تطوع و لنا أن نفعلما شئنا و هذا فرض و ليس لنا ان نفعل إلا ماأمرنا» ثم قال: و لا يخفى ان الخروج عنمقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة بهاتينالروايتين الضعيفتين غير جيد.
أقول: لا يخفى ان كلامه هذا إنما يتجه بناءعلى ثبوت هذا الاصطلاح المحدث و صحته و امامن لا يرى العمل به كاصحابنا المتقدمين وجملة من المتأخرين فلا معنى له لأنهميحكمون بصحة الأخبار كملا و الضعف عندهمليس باعتبار الأسانيد و إنما هو باعتبارمتون الأخبار و مضامينها متى خالفت السنةالمستفيضة أو القواعد المقررة أو القرآنأو نحو ذلك من الوجوه التي قرروها، و لهذاترى الشيخين و غيرهما من المتقدمين تفادوامن طرح هذه الأخبار بحمل تلك الاخبار علىالكراهة و هو