حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 208
نمايش فراداده

من تمرة أو يسير من الحلواء أو نحو ذلكلأجل تحصيل الثواب بذلك فليس بداخل تحتهذه الاخبار و لا هو من ما يترتب عليهالثواب المذكور فيها كما لا يخفى.

التاسعة [التطوع بالصوم ممن عليه قضاء شهررمضان]

- الظاهر انه لا خلاف في ان من عليه قضاء منشهر رمضان فلا يجوز له التطوع بشي‏ء منالصيام حتى يؤدى ما بذمته من القضاء إلا مايفهم من كلام السيد المرتضى في أجوبةالمسائل الرسية حيث قال: و يجوز لمن عليهصيام من شهر رمضان ان يصوم نذرا عليه أويصوم كفارة لزمته، و لو صام نفلا أيضا لجازو ان كان مكروها. كذا نقله عنه في المختلففي كتاب الصلاة، و نقل عنه في كتاب الصومانه احتج على ما ذكره من جواز صوم النافلةبالأصل الدال على الإباحة ثم رده بأنهمعارض بالاخبار. و بالجملة فإن ما ذكره شاذنادر لا عبرة به.

و يدل على ما ذكرناه ما رواه الكليني فيالصحيح عندي و الحسن على المشهور عنالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهررمضان».

و ما رواه فيه بسنده عن أبى الصباحالكناني قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهررمضان».

قال في الفقيه: وردت الاخبار و الآثار عنالأئمة (عليهم السلام) انه لا يجوز انيتطوع الرجل بالصيام و عليه شي‏ء منالفرض، و ممن روى ذلك الحلبي و أبو الصباحالكناني عن ابى عبد الله عليه السلام.

و قال في المقنع: و اعلم انه لا يجوز أنيتطوع الرجل و عليه شي‏ء من الفرض، كذلكوجدته في كل الأحاديث. انتهى.

أقول: و يدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدمةفي باب الأوقات من كتاب‏