الأصحاب القائلين بوجوب الكفارة متفقةعلى التحديد بالزوال كما تقدم، و هو صريحرواية بريد العجلي و رواية كتاب الفقهالرضوي، و إجمال روايتي زرارة و حفص بنسوقة المتقدمتين محمول على ذلك. و اما مادل عليه صحيح هشام بن سالم من التحديدبصلاة العصر فيجب تأويله بما يرجع به الىتلك الاخبار و إلا فطرحه أو حمله علىالتقية، لأن الأخبار قد تكاثرت- كما ستأتيفي المقام ان شاء الله تعالى- بان الزوالهو الحد في جواز الإفطار و عدمه فيجب أنيكون هو الحد في وجوب الكفارة و عدمه.
و قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر خبريبريد و هشام انه لا تنافي بين الخبرين لأنهإذا كان وقت الصلاتين عند الزوال إلا انالظهر قبل العصر على ما بيناه في ما تقدمجاز ان يعبر عن ما قبل الزوال بأنه قبلالعصر لقرب ما بين الوقتين و يعبر عن مابعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك. و ردهجملة من متأخري المتأخرين بالبعد و هو و انكان كذلك إلا انه أولى من الطرح رأسا فإنالعمل عليه بعد ما عرفت غير ممكن.
ثم ان الشيخ أيضا جوز حمل خبر العصر علىالوجوب و خبر الزوال على الاستحباب، و هوغير جيد و ان استقربه في الذخيرة لاستفاضةالأخبار بالتحديد بالزوال في تحريمالإفطار و هو وقت تعلق الكفارة البتة، و لامعنى لكونه يحرم عليه الإفطار بعد الزوالو لا تجب عليه الكفارة إلا بعد العصر كماهو ظاهر لكل ذي فهم.
و ليس ببعيد تطرق التحريف الى هذا الخبرمن قلم الشيخ بتبديل الظهر بالعصر كما لايخفى على من له انس بطريقته و ما وقع له فيالاخبار متونا و إسنادا من التبديل والتحريف و الزيادة و النقصان.
و بالجملة فالعمل على القول المشهورالمؤيد بالأخبار المذكورة.
- اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيكفارة قضاء شهر رمضان فالمشهور بينهم أنهاإطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن صام ثلاثةأيام، و نقل في