و منها- صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام «انه قال في الذي يقضىشهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس و انكان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار» وموثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن المرأة تقضى شهر رمضانفيكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال: لاينبغي له أن يكرهها بعد الزوال». أقول: و لفظ «لا ينبغي» و ان استعمل فيالاخبار بمعنى الكراهة تارة و التحريمأخرى إلا انه هنا بالمعنى الثاني للأخبارالمتقدمة.
و رواية سماعة بن مهران عن ابى عبد اللهعليه السلام «في قوله: الصائم بالخيار الىزوال الشمس قال: ذلك في الفريضة فاماالنافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء الى غروبالشمس».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «صوم النافلة لك أن تفطرما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاءالفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس فإذازالت الشمس فليس لك أن تفطر».
و رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «الذي يقضى شهر رمضان هوبالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزولالشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيبالشمس».
و لعل حجة المانعين ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:«سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطربعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال:إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاءرمضان فلا يفطر و يتم صومه. الحديث».
و أجيب عنه بالحمل على الاستحباب، و هوغير بعيد لورود مثل ذلك في الصوم المستحب والواجب اولى.
و قد تقدم في رواية معمر بن خلاد عن ابىالحسن عليه السلام) قال: «كنت