ما يصح عنه عن المشرقي عن ابى الحسن عليهالسلام قال: «سألته عن رجل أفطر من شهررمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهررمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوميوما بدل يوم».
و القول الثاني- في غير كفارة شهر رمضانلما عرفت من الخبر- لا يخلو من قوة. وسيجيء تحقيق المسألة في محلها ان شاءالله تعالى.
- الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) الاتفاق على انه لا تجزئ القيمة فيشيء من خصال الكفارة لاشتغال الذمة بها،و الانتقال إلى القيمة يحتاج الى دليل وليس فليس
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو تبرع أحد بالكفارة عن الحي، فقيل انهيجزئ ذلك عنه صوما كان أو غيره و هو قولالشيخ في المبسوط و اختاره العلامة فيالمختلف، و قيل انه يجزئ ما عدا الصوم واما الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة و هو مذهبالمحقق في الشرائع، و قيل بالمنع مطلقا واختاره جماعة من الأصحاب: منهم- السيدالسند في المدارك، و هو الأقرب لعدم النصالدال عليه و تعلق التكليف بالحي و توجهالخطاب اليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليهمن القول الأول بأنه دين يقضى عن المديونفوجب ان تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي بلهنا أولى لأن حق الله تعالى مبنى علىالتخفيف.
و هو من حيث الاعتبار جيد إلا ان الظاهر انالتكفير من جملة العبادات التي من شأنهاعدم قبول النيابة عن الحي إلا ما استثنى.
و بالجملة فالأحكام الشرعية يجب أن تكوندائرة مدار النصوص الظاهرة