حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 228
نمايش فراداده

ما يصح عنه عن المشرقي عن ابى الحسن عليهالسلام قال: «سألته عن رجل أفطر من شهررمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهررمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوميوما بدل يوم».

و القول الثاني- في غير كفارة شهر رمضانلما عرفت من الخبر- لا يخلو من قوة. وسيجي‏ء تحقيق المسألة في محلها ان شاءالله تعالى.

السادس [عدم إجزاء القيمة في خصالالكفارة]

- الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) الاتفاق على انه لا تجزئ القيمة فيشي‏ء من خصال الكفارة لاشتغال الذمة بها،و الانتقال إلى القيمة يحتاج الى دليل وليس فليس‏

السابع [التبرع بالكفارة عن الحي]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو تبرع أحد بالكفارة عن الحي، فقيل انهيجزئ ذلك عنه صوما كان أو غيره و هو قولالشيخ في المبسوط و اختاره العلامة فيالمختلف، و قيل انه يجزئ ما عدا الصوم واما الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة و هو مذهبالمحقق في الشرائع، و قيل بالمنع مطلقا واختاره جماعة من الأصحاب: منهم- السيدالسند في المدارك، و هو الأقرب لعدم النصالدال عليه و تعلق التكليف بالحي و توجهالخطاب اليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره.

احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليهمن القول الأول بأنه دين يقضى عن المديونفوجب ان تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي بلهنا أولى لأن حق الله تعالى مبنى علىالتخفيف.

و هو من حيث الاعتبار جيد إلا ان الظاهر انالتكفير من جملة العبادات التي من شأنهاعدم قبول النيابة عن الحي إلا ما استثنى.

و بالجملة فالأحكام الشرعية يجب أن تكوندائرة مدار النصوص الظاهرة