حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 238
نمايش فراداده

و اختاره في المدارك لاختصاص النص الواردبالتحمل بالوطء المحلل فينتفي في غيره بلفي غير الزوجة.

و استند القائل الأول الى ان الزنى أغلظحكما فيكون أولى بالمؤاخذة و التكفير نوعمنها.

و رد بأن الكفارة لتكفير الذنب و رفععقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدمتأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتلالصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوتالكفارة في الخطأ.

و وجه الشيخ فخر الدين في الإيضاح تقريبأبيه (قدس سرهما) في القواعد بعموم النص وغير الرواية فبدل لفظ «امرأته» في الخبر«بامرأة» بحذف الضمير و كأنه (سهو منه) (قدسسره) لأن الموجود في كتب الأخبار و كذا فيكتب الفروع إثبات الضمير كما نقلناه.

الرابعة [لو وطأ المجنون زوجته]

- قالوا: لو وطأ المجنون زوجته و هي صائمةفإن طاوعته لزمتها الكفارة و ان أكرههاسقطت الكفارة عنهما، اما عنه فلعدمالتكليف و اما عنها فللاكراه.

و لو اكره المسافر زوجته قيل وجبت الكفارةعليه هنا عنها لا عنه، و احتمل العلامة فيالقواعد السقوط مطلقا لكونه مباحا له غيرمفطر لها.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربمالاح من هذا التعليل اباحة الإكراه على هذاالوجه، و كأن وجهه انتفاء المقتضى للتحريمو هو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لايفسد بذلك. أقول: قد عرفت ما فيه.

ثم قال: و الأصح التحريم لأصالة عدم جوازإجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.