حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 263
نمايش فراداده

مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضىيوما».

الثالث- هل يكفى قول الحاكم الشرعي فيثبوت الهلال؟

وجهان:

أحدهما- و هو خيرة الشهيد في الدروس- نعم،حيث قال: و هل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوتالهلال؟ الأقرب نعم.

و علله السيد السند في المدارك بعموم مادل على ان للحاكم أن يحكم بعلمه و لأنه لوقامت البينة عنده فحكم بذلك وجب الرجوعالى حكمه كغيره من الأحكام و العلم أقوى منالبينة. و لان المرجع في الاكتفاء بشهادةالعدلين و ما تتحقق به العدالة إلى قولهفيكون مقبولا.

و يحتمل العدم لإطلاق قوله عليه السلام:«لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلينعدلين».

و الفاضل الخراساني- حيث اختار في الذخيرةما ذهب إليه في الدروس- جمد على التعليلالأول و لم يذكر ما يدل على احتمال العدم. وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما قدمناتحقيقه.

و كلام السيد السند هنا ظاهر في ما أسلفنانقله عنهم من حكمهم بوجوب الأخذ بما يحكمبه الحاكم كائنا ما كان، و لم يتوقف إلا فيالاعتماد على قول الحاكم إذا كان هوالرائي فاحتمل عدم العمل بقوله نظرا إلىإطلاق الخبر الذي نقله، و بمضمونه أيضاأخبار أخر.

الرابع [هل يختلف حكم البلاد المتباعدة فيالهلال؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انهالمشهور- بان حكم البلاد المتقاربة كبغدادو الكوفة واحد فإذا رئي الهلال في أحدهماوجب الصوم على ساكنيهما، اما لو كانتمتباعدة كبغداد و خراسان و العراق والحجاز فان لكل بلد حكم نفسها. و هذا الفرقعندهم مبنى على كرؤية الأرض.

قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرحالقواعد: و مبنى هذه المسألة على ان‏