حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
من غير نقل خلاف أخذا بالعموم و انتفاء مايصلح للتخصيص، و التفاتا الى ان الشهادةحق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كسائرالحقوق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه، ولا بأس به. أقول: لا يخفى ان ما عدا الأخذ بالعموم منالتعليل الأخير لا يخلو من نظر، و ما ذكرهمن العموم جيد. و ما ذكره العلامة (رحمهالله) من اختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ممنوع، فإن الأخبارالواردة في الشهادة على الشهادة مطلقة ليسفي شيء منها تقييد بما ادعاه، نعم ذلك فيكلام الأصحاب حيث انهم إنما أوردوا هذهالأخبار في المقامين المذكورين في كلامه. و اما ما ذكره الفاضل الخراساني فيالذخيرة- حيث اختار مذهب العلامة هنا فقالبعد نقل قول العلامة أولا ثم قول الشهيدالثاني: و لعل الترجيح للأول للأصل السالمعن المعارض فان المتبادر من النصوص شهادةالأصل. انتهى- أقول: الظاهر ان مراد شيخناالمشار اليه بالعموم إنما هو عموم أخبارالشهادة على الشهادة و شمولها للشهادة علىالهلال و نحوها لا عموم أخبار شهادةالعدلين في رؤية الهلال كما يظهر منكلامه، فان الظاهر ان شيخنا المذكور لاينازع هنا في كون المراد بالعدلين هناشاهدي الأصل، كيف و شهود الفرع تزيد علىهذا العدد فكيف يظن به ما توهمه؟ و إنماأراد الاخبار الدالة على قبول الشهادة علىالشهادة كما ذكرناه- ثم انه قد صرح جملة منالأصحاب بأنه لو استند الشاهدان الىالشياع المفيد للعلم وجب القبول. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عنهشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلامانه قال في من صام تسعة و عشرين قال: «انكانت له بينة عادلة على أهل