حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 294
نمايش فراداده

الصبي حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق و هواتفاقي نصا و فتوى.

و اما ما يدل على سقوطهما عن الكافر فقدتقدم في المطلب المشار اليه نقل الأخبارالدالة عليه.

و اما ما يدل على سقوط القضاء عن المخالفالذي هو عندنا من الكفار فيدل عليهالاخبار المستفيضة:

منها- صحيحة الفضلاء عنهما (عليهماالسلام) «في الرجل يكون في بعض هذه الأهواءالحرورية و المرجئة و العثمانية و القدريةثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك؟ قال: ليس عليهإعادة شي‏ء من ذلك غير الزكاة لا بد أنيؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية» و بمضمونه أخبارعديدة.

و المفهوم من الأخبار ان سقوط القضاء عنهبعد الإيمان و الإقرار بالولاية ليس منحيث صحة إعماله كما يفهم من كلام جملة منالأصحاب (رضوان الله عليهم) لتصريحالأخبار المستفيضة ببطلانها لاشتراطصحتها بالولاية و انما هو تفضل من الله عزو جل لدخوله في هذا الدين.

و من ما يدل على ما قلناه بأوضح دلالةصحيحة محمد بن مسلم و هي طويلة حيث قال فيآخرها: «و كذلك و الله يا محمد من أصبح منهذه الأمة لا امام له من الله ظاهر عادلأصبح ضالا تائها و ان مات على هذه الحالمات ميتة كفر و نفاق، و اعلم يا محمد انأئمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دينالله قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التييعملونها