حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 306
نمايش فراداده

غيره لما كان فواته لا يستلزم القضاء إلابدليل جديد كما هو أظهر القولين فيالمسألة فكذلك قضاؤه المعين في هذا الوقت،فان مجرد فوات ذلك الوقت لا يستلزم القضاءمرة أخرى إلا بأمر جديد، و قد قام الدليلفي صورة الترك عمدا مع التمكن فوجب و وجبتالكفارة معه عقوبة، و اما في صورة استمرارالعذر فلم يقم دليل على ذلك فوجب الحكمبعدمه.

و بما ذكرنا صرح جملة من أصحابنا (رضوانالله عليهم): منهم- العلامة في المختلف حيثقال في الاستدلال على ما اختاره من القولالمشهور: لنا- ان العذر قد استوعب وقتالأداء و القضاء فوجب ان يسقط عنه القضاء،اما استيعاب وقت الأداء فظاهر، و امااستيعاب وقت القضاء فلان وقته ما بينالرمضانين إذ لا يجوز التأخير عنه. الى آخركلامه زيد في مقامه.

و قال الشهيد في الدروس: لا يجوز تأخيرقضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا و تجبالمبادرة.

أقول: و على هذا فلو تمكن من القضاء و أخلبه ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء فيذلك الوقت المعين، فان كان سفرا مباحا أومستحبا فلا إشكال في وجوب تقديم قضاءالصيام عليه و عدم مشروعية السفر و الحالهذه، و ان كان واجبا كالحج الواجب و نحوهفإشكال ينشأ من تعارض الواجبين و لا سيماحجة الإسلام، و ترجيح أحدهما على الآخريحتاج الى دليل و ان كان مقتضى قواعدالأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه كما صرحوابه في جملة من المواضع.

الثانية [مذهب الشيخين في المقام]

- اعلم ان العلامة في التحرير قال بعد انقوى ما ذهب اليه ابن بابويه من وجوب القضاءدون التكفير: و نقل عن الشيخين القول بوجوبالتكفير دون القضاء، و على قول الشيخين لوصام و لم يكفر فالوجه الاجزاء. و هو يؤذنبكون مذهب الشيخين هو التخيير بين القضاءو التكفير و الأمر ليس كذلك لان‏