حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 315
نمايش فراداده

الشهر الأول، و ان صح بينهما فإنما عليهالقضاء خاصة في وقت الصحة من غير فدية لعدمتفريطه، و ان ترك القضاء في وقت صحته وتهاون به و الحال انه قد صح فعليه القضاء والفدية.

و كيف كان فالخروج عن ظواهر تلك الأخبارالتي قدمناها بل صريحها- من وجوب القضاء والفدية متى أمكن الصيام و أخل به حتى دخلالشهر الثاني سواء كان مع العزم عليه أولابمثل هذه الرواية أعني رواية أبي الصباحبناء على ما ذكره المحدث المذكور- مشكللأنها لا تبلغ في الصراحة بل الظهور الى حديمكن به تقييد تلك الاخبار. و به يظهر انالأظهر هو ما ذكره الصدوقان و اختارهالجماعة المتقدم ذكرهم، و يؤيده أنهالأوفق بالاحتياط.

ثم اعلم ان ظاهر كلام الأصحاب القائلينبالتفصيل مختلف في معنى التهاون المقتضىلاجتماع الكفارة مع القضاء، فظاهر كلامالمحقق في الشرائع كما تقدم في عبارته ومثله العلامة في القواعد و هو مقتضى كلامالمختلف انه عبارة عن عدم العزم على الصوماما لو عزم عليه لم يكن متهاونا و ان لميحصل العذر المقتضي للتأخير، و الذي صرحبه في الدروس ان المقتضى لوجوب الكفارةعدم العزم على الصوم أو العزم على العدم أوالإفطار عند تضيق وقت القضاء اما إذا عزمعلى الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثم حصلالعذر عند ضيقه لم تجب الكفارة بل الواجبالقضاء حسب. و في فهم ذلك بأي المعنيين كانمن الاخبار تأمل و غاية ما دل عليه بعضهاكحسنة محمد بن مسلم و مثلها رواية أبي بصيرالمتقدم نقلها عن تفسير العياشي التعبيرعن ترك القضاء مع الصحة بين الرمضانينبالتواني، و التواني و ان كان لغة بمعنىترك الشي‏ء لعدم الاهتمام به كما هو مدلولرواية أبي بصير المذكورة هنا إلا انالظاهر كما تقدم في كلام السيد السند انالمراد به مطلق الترك، و يعضده انه لو كانهذا المفهوم مرادا لذكر حكمه في شي‏ء منتلك الروايات، و ما تقدم في بعض الأخبار منتعليل وجوب الكفارة بالتضييع فإنه شامللما نحن فيه حيث انه صح‏