حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و قوله «فان تتابع المرض عليه» في مقابلةذلك يعنى و ان لم يتمكن أولا من القضاء. و الحاصل ان ههنا ثلاثة احتمالات و لكلحكم غير حكم الآخر: أحدها- عدم تمكنه منالصيام أصلا حتى أدركه الشهر من قابل، وحكمه التصدق خاصة دون القضاء. و الثاني-تمكنه منه و تهاونه به الى أن يفوت، و حكمهالقضاء و التصدق معا. و الثالث- تمكنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتىأدركه مرض آخر حال بينه و بين القضاء حتىأدركه الشهر من قابل، و حكمه القضاء خاصةدون التصدق. و هذا الخبر مشتمل على الأحكامالثلاثة جميعا و كذا الذي يتلوه بخلافسائر أخبار هذا الباب حيث اقتصر فيها علىبعض دون بعض. انتهى. و بذلك يظهر لك ما في استدلال صاحبالمدارك بخبر ابى الصباح الكناني المذكورحيث أورد بعضه و سكت عن باقيه الذي هو موضعالاشكال منه. و أشار في الوافي بالخبر الذي يتلوه الىما رواه الشيخ عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «إذا مرض الرجل من رمضانالى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطرفدية طعام و هو مد لكل مسكين. قال: و كذلكأيضا في كفارة اليمين و كفارة الظهار مدامدا. و ان صح في ما بين الرمضانين فإنماعليه أن يقضى الصيام، فان تهاون به و قد صحفعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مدإذا فرغ من ذلك الرمضان». أقول: ما ذكره (قدس سره) في رواية أبيالصباح الكناني لا يخلو من قرب و اما روايةأبي بصير التي أشار إليها فظني انها قاصرةعن ما ادعاه، فان موضع الدلالة على ما ذكرهمنها قوله «و ان صح في ما بين الرمضانينفإنما عليه أن يقضى الصيام» بحمل القضاءعلى كونه بعد الرمضان الثاني، و منالمحتمل قريبا- بل الظاهر أنه الأقرب- انالمراد إنما هو قضاؤه في وقت الصحة بينالرمضانين، و حاصل معنى الرواية حينئذ انهان استمر به المرض الى الرمضان الآخرفإنما عليه الفدية عن