حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 318
نمايش فراداده

الثانية [وجوب القضاء فوري أم لا؟]

- المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان اللهعليهم) هو وجوب القضاء على التراخي لا علىالفور، و نقل عن ابى الصلاح انه قال يلزممن يتعين عليه فرض القضاء لشي‏ء من شهررمضان ان يبادر به في أول أحوال الإمكان.

و يظهر من هذه العبارة القول بوجوبالفورية، و هو مردود بالأخبار كصحيحتيالحلبي و ابن سنان المتقدمتين.

و أظهر منهما ما رواه الشيخ في الصحيح عنحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «كن نساء النبي صلّى الله عليهوآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك الىشعبان كراهة ان يمنعن رسول الله صلّى اللهعليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن و صام.الحديث».

الثالثة [هل يجب الترتيب في قضاء الصوم؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم): منهم- العلامة في التذكرة و غيرهبأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم بأنينوي الأول فالأول.

نعم يستحب ذلك.

و استشكله الشهيد في الدروس فقال: و هليستحب نية الأول فالأول؟ اشكال.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربماكان منشأ الاشكال من تساوى الأيام فيالتعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديمبعضها على بعض، و من سبق الأول في الذمةفكان أولى بالمبادرة. ثم قال: و لا يخفى ضعفالوجه الثاني من وجهي الإشكال إلا أنالأمر في ذلك هين.

أقول: و الأظهر أن يقال ان هذا من باب«اسكتوا عن ما سكت الله عنه» و هل يعتبرالترتيب بين افراد الواجب كالقضاء والكفارة و نحوهما؟ ظاهر المشهور العدم، ونقل عن ابن ابى عقيل انه قال: لا يجوز صومعن نذر أو كفارة لمن‏