حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 326
نمايش فراداده

السيد السند في المدارك، و هو الحق الحقيقبالاتباع و ان كان قليل الاتباع.

فوائد

الأولى [لو لم يكن ولي إلا من النساء فلاقضاء]

- قد دلت صحيحة حفص بن البختري و كذا مرسلةحماد المتقدمتان على انه لو لم يكن ولي إلامن النساء فإنه لا قضاء، و صرحت عبارة كتابالفقه الرضوي بوجوب قضاء الولي من النساء،و بمدلول الروايتين صرح الشيخ و غيرهفاسقطوا القضاء عن الولي من النساء، وبمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان والشيخ المفيد و ابن البراج، و الظاهر انمستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوىالصدوقين بذلك المستند الى الكتابالمذكور. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلومن اشكال.

الثانية [من يقضي عن الميت؟]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالقضاء على الولي عند من عين القضاء دونالصدقة، و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة.

و اما ما تقدم في رواية أبي بصير- من انهيقضى عنه أفضل أهل بيته، و مرسلة الفقيه:يقضى عنه من شاء من أهله و في رواية لعمارتقدمت في كتاب الصلاة انه يقضى الصلاة والصوم رجل عارف- فيجب ارتكاب التأويل فيهابالحمل على التبرع بذلك لعدم الولي أوصغره أو نحو ذلك.

الثالثة [اشتراط بلوغ الولي]

- هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغهحين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغهفيتعلق به حينئذ؟ قولان و لم نقف على نص فيالمقام.

الرابعة [لو كان للميت وليان أو أولياء]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كانللميت وليان أو أولياء متساوون في السنتساووا في القضاء.

و استدل عليه بعموم الأمر بالقضاء و بقولهعليه السلام في صحيحة حفص «يقضى عنه أولىالناس بميراثه» و نحوها من ما تقدم، فانذلك شامل بإطلاقه‏