حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
«الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال:يقضيه أولى الناس به». و قد تقدم في الموضع الأول نقل رواية أبيبصير الدالة على انه يقضى عنه أفضل أهلبيته، و مرسلة الفقيه الدالة على انه يقضىعنه من شاء من أهله. و قال في كتاب الفقه الرضوي «و إذا ماتالرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليهأن يقضى عنه و كذلك إذا فاته في السفر، إلاأن يكون مات في مرضه من قبل ان يصح فلا قضاءعليه. و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهمامن الرجال أن يقضى عنه فان لم يكن له ولى منالرجال قضى عنه وليه من النساء». و هذه عين عبارتي الصدوقين المتقدمتينلكنهما اختصراها و في الفقيه ذكرهابطولها. و هذه الأخبار- كما ترى- كلها إنما دلت علىاناطة القضاء بالولي الذي هو عبارة عنأولى الناس بميراثه كما فسره به في صحيحةحفص بن البختري، و لا اختصاص لذلك بالولدالأكبر بل و لا بالولد بقول مطلق بل إنماهو عبارة عن الأولى بالميراث كائنا من كان. و العجب من صاحب الوسائل حيث تبع المشهورمن تخصيص القضاء بأكبر الأولاد الذكور كماعنون به الباب ثم أورد مكاتبة الصفار و بدل«ولييه» به «ولديه» في قوله في التوقيع«يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء»فكتب «ولديه» و لا أدرى أ هذا من غلطالنسخة التي عندي أو ان هذا منشأ وهمالمصنف فيكون الغلط منه، و نسخ الحديثكلها متفقة على لفظ «ولييه». و بذلك يظهر لك انه لا مستند لما اشتهربينهم من التخصيص بالولد الأكبر و بالجملةفإن الظاهر من الأخبار هو ان الولي هنا هوالولي في أحكام الميت و هو الأولىبالميراث، و ليس في الأقوال المتقدمة ماينطبق على القول بهذه الروايات التيذكرناها إلا قول الصدوقين و يقرب منه قولابن الجنيد، و الى هذا القول مال