و قال الشيخ أيضا في المبسوط و الجمل والاقتصاد على ما نقله في المختلف: كل صومكان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة لهفمتى مات و كان متمكنا منه فلم يصمه فإنهيتصدق عنه أو يصوم عنه وليه. و هو يرجع الىما ذكره في النهاية أيضا.
و فيه ما عرفت من دلالة الأخبار المستفيضةعلى وجوب القضاء خاصة مضافا الى ما ذكره.
و من هنا ذهب ابن إدريس و العلامة فيالمختلف الى وجوب القضاء خاصة، و هو أيضاظاهر الشيخ المفيد حيث قال: يجب على وليهأن يقضى عنه كل صيام فرط فيه من نذر أوكفارة أو قضاء رمضان.
أقول: و المسألة غير خالية من شوبالإشكال، فإن الخروج عن مقتضى تلك الأخبارالمستفيضة بهذا الخبر مع احتماله للتقية-فإن القول بالتصدق مذهب أكثر العامة و انلم ينقل في خصوص هذه الصورة- مشكل، والأظهر الوقوف على ما دلت عليه تلكالاخبار المشار إليها و هو الأوفقبالاحتياط المطلوب في جميع المقامات.
فان قيل: ان جملة الأخبار المتقدمة إنماوردت في قضاء شهر رمضان فلا تتعدى الىغيره، لأنه قياس مع الفارق فان شهر رمضانآكد من غيره و كذا قضاؤه.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصالسبب كما هو المصرح به في الأصول و الدائرفي كلامهم في غير مقام، إذ المفهوم مناجوبتهم (عليهم السلام) في تلك الاخبارإنما هو ترتب القضاء على استقرار الأداءفي الذمة كائنا ما كان سيما صحيحة حفص بنالبختري فإن السؤال فيها عن الصوم بقولمطلق، و رواية أبي بصير المتقدمة في حكايةالمرأة التي أوصته أن يصوم عنها و قولهعليه السلام