و الحق بذلك كفارة جز المرأة رأسها فيالمصاب لرواية خالد بن سدير المتقدمة القسم الرابع- ما يجب مرتبا على غيرهمخيرا بينه و بين غيره و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه، وسيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج انهذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجزعن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام،فالصيام فيها مرتب على غيره و هو البدنة والبقرة مخير بينه و بين غيره و هو الشاة.
و إنما اجملنا الكلام في هذه المسائل و لمنتعرض لتحقيق البحث فيها بنقل الأدلة وتحقيق الكلام فيها لان الغرض هنا إنما هواستيفاء أقسام الصوم و سيجيء تحقيق كلمسألة ان شاء الله تعالى في محلها اللائقبها.
- قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر انهالمشهور ان كل الصوم يلزم فيه التتابع إلاأربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع و مافي معناه من يمين و عهد، و صوم القضاء عنرمضان أو غيره، و صوم جزاء الصيد، و السبعةفي بدل الهدى.
و قد نقل الخلاف في كل من هذه الأربعة، اماالأول فحكى الشهيد في الدروس عن ظاهرالشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق،و الظاهر هو المشهور لحصول الوفاء بالنذربدون التتابع و عدم الدليل على ما ذكروه.
و اما الثاني فقد استقرب الشهيد في الدروسوجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيهالتتابع. ورد بأنه لا دليل عليه. و هو كذلك.و وجوب التتابع في أصل النذر باعتبارالشرط لا يستلزم وجوبه في قضائه.
و اما الثالث فنقل عن المفيد و سلار والمرتضى أنهم أوجبوا المتابعة في صيامالستين يوما بدل النعامة.
و اما الرابع فنقل عن ابن ابى عقيل و ابىالصلاح أنهما أوجبا المتابعة في صيامالسبعة بدل الهدى.