حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
قال في المدارك بعد ذكر ذلك: و الأصح عدموجوب المتابعة في جميع ذلك عملا بالإطلاق. و فيه انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي فيالحسن الى الحسين بن زيد عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هيبمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين» و هوظاهر في وجوب المتابعة في السبعة كما ذكرهالفاضلان المذكوران. و مثله ما رواه في التهذيب عن على بن جعفرعن أخيه موسى عليه السلام قال «سألته عنصوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومهامتوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثةلا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لايجمع السبعة و الثلاثة جميعا» نعم في بعضالاخبار ما يدل على التفريق. و سيجيء الكلام في جميع هذه المسائل فيمواضعها منقحا ان شاء الله تعالى. و يندرج في كلية ما يجب فيه التتابع صومرمضان و الاعتكاف و كفارة رمضان و كفارةقضائه و كفارة خلف النذر و ما في معناه وكفارة الظهار و القتل و كفارة حلق الرأس فيحال الإحرام و صوم الثلاثة الأيام في بدلالهدى و صوم الثمانية عشر بدل البدنة و بدلالشهرين عند العجز عنهما. قال في المدارك: و يمكن المناقشة في وجوبالمتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان و حلقالرأس و صوم الثمانية عشر في الموضعين،لإطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه المواردفيحصل الامتثال مع التتابع و بدونه. انتهى. و هو جيد إلا بالنسبة إلى كفارة قضاء شهررمضان، لما تقدم في صدر المطلب الرابع منالمقصد الأول من الأخبار الدالة على انهاكفارة شهر رمضان، و كفارة شهر رمضان من مالا خلاف في وجوب التتابع في الشهرين فيهانعم يمكن ذلك بالنسبة إلى القول الآخر و هوصوم ثلاثة أيام حيث انه لم يصرح