حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 347
نمايش فراداده

و ألحق الشيخ في المبسوط و الجمل بشهرالنذر في هذا الحكم من وجب عليه شهر فيكفارة قتل الخطأ و الظهار لكونه مملوكا، واختاره في المختلف و منعه ابن إدريس، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا في هذه المسألةإلا لحكم النذر خاصة، و تردد فيه المحققللمشاركة في المعنى.

و احتج العلامة باندراجه تحت الجعل فيقوله: «جعل عليه» قال: فان العبد إذا ظاهرفقد جعل عليه صوم شهر. و أجاب عن ما ذكرهابن إدريس- من ان حمله على النذر قياس باطللا يجوز العمل به- بالمنع من كون ذلكقياسا، قال بل هو من باب الأولى.

و أنت خبير بما في كلامه (قدس سره) من الضعفالذي لا يخفى على الناظر و الأظهر الوقوفعلى مورد النص. و ما أبعد ما بين من ردالنصوص المذكورة و بين من قاس عليها مع انههو المقرر لهذا الاصطلاح.

الثالث- من صام ثلاثة أيام بدل الهدى يومالتروية و عرفة ثم أفطر يوم النحر

فإنه يجوز له أن يبنى بعد انقضاء أيامالتشريق، و الروايات هنا مختلفة، وسيجي‏ء تحقيق القول في ذلك في محله منكتاب الحج ان شاء الله تعالى.

و باقي أفراد الصوم الواجب من النذر ونحوه و الاعتكاف تأتي في أبوابها ان شاءالله تعالى.

المطلب الثاني في الصوم المندوب‏

لا ريب و لا خلاف في استحباب الصوم في جميعأيام السنة إلا ما استثنى، و قد تقدم فيصدر الكتاب من الأخبار ما يدل عليه.

و الكلام هنا إنما هو في ما يختص وقتابعينه و ذلك في مواضع: منها-

[صوم ثلاثة أيام من كل شهر]

و هو أوكدها- صوم ثلاثة أيام من كل شهر و هيأول خميس منه و آخر خميس و أول أربعاء منالعشر الثانية.

فمن الأخبار الواردة بذلك ما رواه الصدوقفي الصحيح عن حماد بن عثمان‏