حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 425
نمايش فراداده

و حمل في الاستبصار صوم الولد و القرابةعلى الاستحباب و بذلك صرح في المنتهى، و لولا إعراض الأصحاب عن العمل بالرواية واتفاقهم على العمل بتلك الأخبار لأمكنالقول بتقييد الأخبار المتقدمة بها.

المسألة العاشرة [حكم ذي العطاش فيالصوم]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمذي العطاش- و هو بالضم داء لا يروى صاحبه-فقيل بأنه يجب عليه الإفطار إذا شق عليهالصيام و يجب عليه التكفير و القضاء معالبرء، و اختاره المحقق في المعتبر والشرائع.

اما وجوب الإفطار فظاهر لان التكليف منوطبالوسع كما عرفت لقوله عز و جل لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّاوُسْعَها.

و اما وجوب الصدقة فلقوله عليه السلام فيصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدرالمسألة السابقة «يتصدق كل واحد منهما-يعنى الشيخ الكبير و الذي به العطاش- عن كليوم بمد من طعام».

و اما وجوب القضاء فاستدل عليه في المعتبربأنه مرض و قد زال فيقضى كغيره من الأمراض.أقول: و يؤيده ظاهر الآية فَعِدَّةٌ مِنْأَيَّامٍ أُخَرَ الا أن إطلاق صحيحة محمدبن مسلم المشار إليها ينافي ذلك لقولهعليه السلام: «و لا قضاء عليهما».

و قيل انه ان كان مرجو الزوال يجب علىصاحبه القضاء بعد البرء و لا كفارة و انكان من ما لا يرجى زواله وجبت الكفارة خاصةدون القضاء. اختاره العلامة في جملة منكتبه.

قال في المختلف: ذو العطاش الذي يرجى برؤهو يتوقع زواله يفطر و يقضى مع البرء، و هلتجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم، و به قالسلار و ابن البراج و ابن حمزة، و قالالمفيد و السيد المرتضى و ابن إدريس لا تجبو هو الأقرب، لنا-