في حق الحامل و المرضع و المشهور بينعلمائنا وجوب القضاء عليهما. ثم استدلببعض الأدلة التخريجية ثم بصحيحة محمد بنمسلم المتقدمة.
ثم قال: احتج بأن الأصل براءة الذمة منالقضاء، و لان القضاء انما يجب بأمر جديد،و لأنهما أفطرتا بالعذر فاشبهتا الشيخالفاني. و الجواب أصالة البراءة انماتعتبر مع عدم دليل يخالفها و القضاء يجببالآية و الحديث و عمل الأصحاب. و الفرقبينهما و بين الشيخ ظاهر فان الشيخ عاجز عنالأداء و القضاء فلو أوجبنا عليه القضاءلوجب عليه الأداء. انتهى.
أقول: الظاهر ان هذا الاحتجاج الذي نقلهإنما هو تكلف منه (قدس سره) حيث لم يجددليلا من الأخبار الواصلة اليه، و الحجةالحقيقية للشيخ المشار اليه إنما هو كتابالفقه الرضوي فإن هذه العبارة عين عبارةالفقه الرضوي التي قدمناها في الفائدةالثالثة من المسألة التاسعة و هذه عادتهكما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم منأنه يأخذ عبارة الكتاب و يفتي بها، و ربماكان الحكم فيها غريبا كما في هذا الموضعفيطعنون عليه بعدم الدليل أو يزيفون لهدليلا كما هنا، و كل ذلك ناشئ من عدماطلاعهم على هذا الكتاب و انه معتمد الشيخالمذكور في جميع الأبواب.
الثانية - قال في الدروس: لو قام غير الام مقامهاروعي صلاح الطفل فان تم بالأجنبية فالأقربعدم جواز الإفطار، هذا مع التبرع أو تساوىالأجرتين و لو طلبت الأجنبية زيادة لم يجبتسليمه إليها و جاز الإفطار.
أقول: اما ما اختاره من عدم جواز الإفطارفي ما لو تم صلاح الطفل بالأجنبية فهو صريحصحيحة على بن مهزيار المتقدمة لقوله عليهالسلام: «ان كانت ممن