المعتبر في ذلك صلاة الجمعة و انه لا يكفىمطلق الجماعة، و نقله في المختلف عن الشيخالمفيد ايضا و ابن حمزة و ابن إدريس، وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة.
و قال في المختلف: و لا أرى لهذا الخلاففائدة إلا أن يثبت زيادة مسجد صلى فيه بعضالأئمة (عليهم السلام) جماعة لا جمعة. و قالابنه في الشرح ان فائدة الخلاف تظهر فيمسجد المدائن فإن المروي ان الحسن عليهالسلام صلى فيه جماعة لا جمعة.
أقول: قد تقدم في عبارة الشيخ على بنبابويه ان مسجد المدائن قد جمع فيه أميرالمؤمنين عليه السلام و هو المذكور فيالفقه الرضوي و الى هذا القول ذهب فيالمنتهى و المختلف و نسبه في المنتهى الىالمشهور بين علمائنا.
و اما ما ذهب اليه الشيخ المفيد (قدس سره)فالظاهر ان مراده بالمسجد الأعظم يعنيجامع البلد، و اليه ذهب المحقق في كتبه وأكثر المتأخرين، و ظاهر جملة من الأصحابحمل عبارة ابن أبى عقيل على ذلك و هو بعيدعن ظاهرها و ان ظاهرها مطلق المسجد.
و اما الاخبار الواردة في هذا البابفمنها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بنيزيد قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلامما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعضمساجدها؟ فقال: لا يعتكف إلا في مسجد جماعةقد صلى فيه امام عدل جماعة و لا بأس بأنيعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجدالمدينة و مسجد مكة» و رواه الشيخان ثقةالإسلام و شيخ الطائفة بسند غير نقى.
و قال في الفقيه: و قد روى في مسجد المدائن.
و ما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيحفي بعضها عن داود بن سرحان عن