حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول: «اقلب تصب» لان الأظهر بين الطائفةما قلناه أولا فإن كانت قد رويت لمسجدالمدائن رواية فهي من أخبار الآحاد.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه- و نعم ماقال- و هذا تهجم في القول على مثل هذا الشيخو تهكم بكلامه، و لا يليق بمن له أدنىفطانة مخاطبة مثل هذا الشيخ الأعظم السابقفي الفضل الجامع بين العلم و العمل الذيراسله الامام و دعا له بما طلب منه بمثلهذا الكلام.

ثم نقل عن ابنه ابى جعفر في المقنع انهقال: و لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد:في المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللهعليه وآله و مسجد الكوفة و مسجد المدائن ومسجد البصرة، و علل بان الاعتكاف إنمايكون في مسجد جمع فيه امام عدل و النبي(صلّى الله عليه وآله) جمع بمكة و المدينة وجمع أمير المؤمنين عليه السلام في الثلاثةالباقية.

و قال المفيد: لا يكون الاعتكاف إلا فيالمسجد الأعظم، و قد روى انه لا يكون إلافي مسجد جمع فيه النبي (صلّى الله عليهوآله) أو وصى نبي. ثم عد المسجد الحرام ومسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.

و قال ابن ابى عقيل الاعتكاف عند آلالرسول (صلّى الله عليه وآله) لا يكون إلافي المساجد و أفضل الاعتكاف في المسجدالحرام و مسجد الرسول (صلّى الله عليهوآله) و مسجد الكوفة و سائر الأمصار مساجدالجماعات.

أقول: و الظاهر ان مرجع القول الأول والثاني المنقول عن على بن بابويه إلى أمرواحد و هو أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أووصي نبي أعم من أن يكون جماعة أو جمعة و انكان قد صرح الشيخ في المبسوط و المرتضى فيالانتصار بان‏

/ 512