حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 470
نمايش فراداده

إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكافو لم يضعفه عن الخدمة في نوبة المولى و لميكن الاعتكاف في صوم مندوب ان منعناالمبعض من الصوم بغير اذن المولى و إلا لميجز إلا بالإذن كما هو واضح. و على الثانيانه انما يتم عند هذا القائل مع وجوبالاعتكاف بنذر أو شبهه أو بعد مضى يومين لامطلقا.

الخامس- استدامة اللبث في المسجد فلو خرج بغير الأسباب المبيحة بطلاعتكافه، و هو إجماع منهم كما صرح به غيرواحد منهم.

و يدل عليه الأخبار: و منها- ما رواه ثقةالإسلام في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنابى عبد الله عليه السلام قال: «ليسللمعتكف ان يخرج من المسجد إلا الى الجمعةأو جنازة أو غائط».

و ما رواه ثقة الإسلام في الحسن علىالمشهور و الصحيح على الأصح و ابن بابويهفي الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «لا ينبغي للمعتكف ان يخرج منالمسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلسحتى يرجع و لا يخرج في شي‏ء إلا لجنازة أويعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع. قال واعتكاف المرأة مثل ذلك».

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن داود بنسرحان في الصحيح بطريق الثاني قال: «كنتبالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللهعليه السلام انى أريد ان اعتكف فما ذا أقولو ما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج منالمسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تقعد تحتالظلال حتى تعود الى مجلسك».

و ما تقدم من رواية داود بن سرحان الأخرى.

و يستفاد من هذه الأخبار أمور

أحدها [المراد بالخروج]

- ان الظاهر منها هو ان المراد بالخروجمنها هو الخروج بجميع بدنه لا بعضو منأعضائه، و به قطع المحقق في المعتبر من غيرنقل خلاف، قال: لأن المنافي للاعتكافخروجه لا خروج بعضه. و جزم في المسالكبتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدنالمعتكف و هو بعيد جدا.