حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
من المسجد. الى ان قال: و اعتكاف المرأةمثل ذلك». و قوله عليه السلام في صحيحة داود بنسرحان: «و لا ينبغي للمعتكف ان يخرج منالمسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لايجلس حتى يرجع، و المرأة مثل ذلك». الرابع- اذن من له الولاية كالمولى لعبده و الزوج لزوجته، اما العبدفلان خدمته مستحقة للمولى، و اما الزوجةفلان الاستمتاع بها حق الزوج. و الظاهر انه لا خلاف فيه و لا اشكال و انلم يرد بخصوصه نص في هذا المجال، إنماالكلام في اذن الوالد لولده و المضيفلضيفه و الحق في ذلك كما ذكره في المسالكانه ان وقع الاعتكاف في صوم مندوب بنى علىما تقدم في كتاب الصوم من توقف صومهما علىالاذن و عدمه و ان وقع في غيره كصوم شهررمضان مثلا فالأظهر عدم الاشتراط لعدمالدليل. و أطلق الشهيد في الدروس اشتراط إذن الأبفقال في ضمن تعداد الشروط: و يشترط الإسلام. الى أن قال: و اذن الزوج والمولى و الوالد. الى أن قال: و الأقرب ان الأجير و الضيف يستأذنان فيالاعتكاف. و هو على إطلاقه مشكل لما عرفتمن عدم الدليل في المسألة و إنما صرنا إليهفي الصوم المندوب من حيث الصوم بناء علىاشتراط الاذن فيه لا من حيث خصوصيةالاعتكاف. و اما ما ذكره من الأجير فالحكمفيه كما تقدم في العبد حيث ان منافعهمستحقة للمستأجر. و قد صرح جملة من الأصحاب تفريعا على هذهالمسألة بأن المملوك إذا هاياه مولاه جازله الاعتكاف في أيامه و ان لم يأذن لهمولاه، و انه لو أعتق في أثناء الاعتكاف لميلزمه المضي فيه إلا ان يكون شرع فيه باذنالمولى فيلزمه المضي. و أورد على الأول بأنه على إطلاقه ممنوعبل إنما يجوز له الاعتكاف في أيامه