- ان المتبادر من الخروج المنهي عنه فيهاهو الخروج من نفسه اختيارا فلو اخرج منهامكرها فالظاهر انه غير مبطل إلا ان يطولالزمان على وجه يخرج عن كونه معتكفا.
و بذلك فصل العلامة (قدس سره) في التذكرةفقال ان الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروجالمحرم إذا وقع اختيارا اما إذا خرج كرهافإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرجعن كونه معتكفا.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لا بأسبه تمسكا بمقتضى الأصل و حديث رفع القلم والتفاتا الى عدم توجه النهي الى هذا الفعل.
و جملة من الأصحاب قد صرحوا بان الخروجمبطل طوعا خرج أو كرها.
و استدل عليه في المعتبر بان الاعتكاف لبثفي المسجد فيكون الخروج منافيا له.
و فيه ما عرفت من ان المنافي له إنما هوالخروج الاختياري كما هو ظاهر الأخبارالمذكورة و اما الإخراج منها كرها فلادليل على إبطاله، و ليس كل مناف للبث موجباللإبطال لعدم الدليل عليه بل قيام الدليلعلى خلافه في المواضع المشار إليها فيالأخبار المتقدمة.
و ثالثها- انه هل يتحقق الخروج بالصعود الىسطح المسجد من داخله؟ قيل نعم و به قطع في الدروس لعدم دخوله فيمسماه، و قيل لا و به قطع في المنتهى من غيرنقل خلاف، قال لانه من جملته. و استحسنه فيالمدارك. و نقله في المنتهى عن الفقهاءالأربعة و انه يجوز ان يبيت فيه.
و المسألة لا تخلو من اشكال ينشأ من حيثانه مسجد ايضا فلهذا حرم على الجنب اللبثفيه، و من ان المتبادر هو ما جرت به العادةو عمل الناس من المكان الأسفل منه والأحكام الشرعية إنما تبنى على الافرادالغالبة.