حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 473
نمايش فراداده

و هو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمهالإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بليمضي إلى منزله. و ظاهر جماعة ممن نقل ذلكعنه تلقيه بالقبول.

و عندي فيه اشكال و انه تقييد لإطلاق النصبغير دليل. و ما ذكروه من التعليل ليس من مايصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

و منها- شهادة الجنازة كما تضمنته صحيحة الحلبي و صحيحة عبد اللهبن سنان و المراد حضورها لتشييعها والصلاة عليها أعم من ان يكون ذلك متعيناعليه أم لا لإطلاق النص.

و منها- عيادة المريض‏ كما تضمنته صحيحة الحلبي أيضا.

و منها- الجمعة لو كانت تقام في غير ذلك المسجد.

و قد ذكر الأصحاب أيضا جملة زائدة على ماذكر بناء على ان ما ذكر انما خرج مخرجالتمثيل:

منها- إقامة الشهادة و قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج.

و قال في المنتهى: يجوز الخروج لها تعينعليه التحمل و الأداء أو لم يتعين عليهأحدهما إذا دعي إليها لأنها من ما لا بدمنه فصار ضروريا كقضاء الحاجة، و إذا دعيإليها مع عدم التعيين تجب الإجابة. انتهى.و فيه اشكال و الأول أحوط.

و منها- الغسل لو احتلم‏ فلا يجوز الخروج للغسل المندوب. و في معنىغسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة.

و لو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا تتعدىالنجاسة الى المسجد أو آلاته فقد أطلقجماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد. واحتمل في المدارك الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب.