و هو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمهالإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بليمضي إلى منزله. و ظاهر جماعة ممن نقل ذلكعنه تلقيه بالقبول.
و عندي فيه اشكال و انه تقييد لإطلاق النصبغير دليل. و ما ذكروه من التعليل ليس من مايصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
و منها- شهادة الجنازة كما تضمنته صحيحة الحلبي و صحيحة عبد اللهبن سنان و المراد حضورها لتشييعها والصلاة عليها أعم من ان يكون ذلك متعيناعليه أم لا لإطلاق النص.
و منها- عيادة المريض كما تضمنته صحيحة الحلبي أيضا.
و منها- الجمعة لو كانت تقام في غير ذلك المسجد.
و قد ذكر الأصحاب أيضا جملة زائدة على ماذكر بناء على ان ما ذكر انما خرج مخرجالتمثيل:
منها- إقامة الشهادة و قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج.
و قال في المنتهى: يجوز الخروج لها تعينعليه التحمل و الأداء أو لم يتعين عليهأحدهما إذا دعي إليها لأنها من ما لا بدمنه فصار ضروريا كقضاء الحاجة، و إذا دعيإليها مع عدم التعيين تجب الإجابة. انتهى.و فيه اشكال و الأول أحوط.
و منها- الغسل لو احتلم فلا يجوز الخروج للغسل المندوب. و في معنىغسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة.
و لو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا تتعدىالنجاسة الى المسجد أو آلاته فقد أطلقجماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد. واحتمل في المدارك الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب.