و منها- تحصيل المأكول و المشروب إذا لم يكن من يأتيه بهما، و لا إشكال فيالجواز لذلك.
و جوز العلامة في التذكرة و الشهيد الثانيفي المسالك الخروج للأكل أيضا إذا كان فيفعله في المسجد غضاضة عليه بخلاف الشرب إذلا غضاضة فيه و لا يعد تركه من المروة. قالفي المدارك: و هو غير بعيد.
أقول: بل الظاهر انه بعيد كما أشرنا إليهآنفا فان جميع ما ذكروه من الغضاضة في هذهالأمور مبنى على منافاتها المروة التياعتبروها في تعريف العدالة كما أشير إليهفي هذا الكلام، و قد ثبت في الاخبار عنالنبي صلّى الله عليه وآله جملة منالأشياء التي جعلوها موجبة للغضاضة ومنافية للمروة، و قد روى عنه صلّى اللهعليه وآله انه كان يركب الحمار العاري ويردف عليا عليه السلام خلفه و انه كان يحلبالشاة و انه كان يأكل ماشيا إلى الصلاة فيالمسجد و نحو ذلك.
و منها- السعي في حاجة المؤمن، و يدل عليه ما رواه ابن بابويه في الفقيهعن ميمون بن مهران قال: «كنت جالسا عندالحسن بن على عليه السلام فأتاه رجل فقالله يا ابن رسول الله صلّى الله عليه وآلهان فلانا له على مال و يريد ان يحبسني فقالو الله ما عندي مال فأقضي عنك. قال فكلمهقال فلبس عليه السلام نعله فقلت له يا ابنرسول الله صلّى الله عليه وآله أنسيتاعتكافك؟ فقال له لم أنس و لكني سمعت ابىيحدث عن جدي رسول الله صلّى الله عليه وآلهانه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلمفكأنما عبد الله (عز و جل) تسعة آلاف سنةصائما نهاره قائما ليله».
و منها- تشييع المؤمن، ذكره جملة من الأصحاب و لم أقف له على دليلو الأحوط تركه.
و منها- ما ذكره في المنتهى قال: و يجوز أنيخرج لزيارة الوالدين لأنه طاعة