حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يكون الاعتكاف مانعا منها. انتهى. وفيه توقف. و الله العالم.

فروع‏ الأول- لا يجوز الصلاة خارج المسجد لمنخرج لضرورة إلا بمكة إلا مع ضيق الوقت.

و يدل عليه ما رواه الكليني و ابن بابويهفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سمعته يقولالمعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواءعليه صلى في المسجد أو في بيوتها. الى أنقال: و لا يصلى المعتكف في بيت غير المسجدالذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكةحيث شاء لأنها كلها حرم الله. الحديث».

قال الشيخ: «قوله عليه السلام يعتكف بمكةحيث شاء» انما يريد به يصلى صلاة الاعتكاف.و استشهد بسياق الكلام و بالأحاديثالسابقة.

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن منصور بنحازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجدالذي سماه».

و ما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنانعن ابى عبد الله عليه السلام قال:

/ 512