«المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواءعليه صلى في المسجد أو في بيوتها».
و استثنى من المنع الخروج لصلاة الجمعةإذا أقيمت في غير مسجده الذي اعتكف فيه.
- نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) انهإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقلعنه انه قال:
و بالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدةفي بيتها و يجب عليها ذلك. و لم ينقل فيهخلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الىوجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثمترجع الى بيت زوجها لتعتد فيه ثم رده بظاهرالآية و هي قوله تعالى:
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ. الى أن قال: و اما استئنافالاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكونالاعتكاف واجبا و لم يشترط الرجوع.
و فصل في المسالك فقال- بعد نقل عبارةالمصنف الدالة على وجوب الخروج الى منزلهالتعين الاعتداد عليها فيه- ما صورته: هذايتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غيرمعين أو مع شرط الحل عند العارض و لو كانمعينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها فيالمسجد زمن الاعتكاف فان دين الله أحق انيقضى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.
أقول: للتوقف في ما ذكره (قدس سره) مجاللعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هناواجبان: اللبث في المسجد من حيث التعيين وعدم الشرط، و الاعتداد