حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 476
نمايش فراداده

«المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواءعليه صلى في المسجد أو في بيوتها».

و استثنى من المنع الخروج لصلاة الجمعةإذا أقيمت في غير مسجده الذي اعتكف فيه.

الثاني [إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها]

- نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) انهإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقلعنه انه قال:

و بالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدةفي بيتها و يجب عليها ذلك. و لم ينقل فيهخلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الىوجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثمترجع الى بيت زوجها لتعتد فيه ثم رده بظاهرالآية و هي قوله تعالى:

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ. الى أن قال: و اما استئنافالاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكونالاعتكاف واجبا و لم يشترط الرجوع.

و فصل في المسالك فقال- بعد نقل عبارةالمصنف الدالة على وجوب الخروج الى منزلهالتعين الاعتداد عليها فيه- ما صورته: هذايتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غيرمعين أو مع شرط الحل عند العارض و لو كانمعينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها فيالمسجد زمن الاعتكاف فان دين الله أحق انيقضى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.

أقول: للتوقف في ما ذكره (قدس سره) مجاللعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هناواجبان: اللبث في المسجد من حيث التعيين وعدم الشرط، و الاعتداد