حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 478
نمايش فراداده

عدم وجوب الاعتكاف بمجرد الشروع و انمايجب بالنذر أو مضى يومين فيجب الثالث.

و ينبغي ان يعلم ان المقضي في هذه المسألةو في سابقتها هو جميع زمان الاعتكاف متىكان واجبا و لم يمض منه ثلاثة أيام و إلافالمتروك خاصة، نعم لو كان المتروك ثالثالمندوب وجب قضاؤه بإضافة يومين إليه لأنالاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة.

و تردد في المنتهى من حيث عموم الحديثالدال على الاستئناف و من حيث حصول العارضالمقتضي للضرورة فكان كالخروج للحاجة. ثمقال: و الأقرب عدم الاستئناف.

الخامس [لو نذر اعتكاف أيام معينة متتابعةو خرج قبل إكمالها]

- قد صرح الشيخ في المبسوط و جملة ممن تأخرعنه بأنه لو نذر اعتكاف أيام معينة كالعشرالأواخر من شهر رمضان مثلا أو نحوها من مايكون متتابعا معنى أو قيده بالتتابع لفظاثم خرج قبل إكمالها فإنه يبطل الجميع و يجبالاستئناف.

و استدل له في المختلف بفوات المتابعةالمشروطة ثم قال: و لقائل أن يقول لا يجبالاستئناف و ان وجب عليه الإتمام متتابعاو كفارة خلف النذر، لأن الأيام التياعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأموربه فيخرج بها عن العهدة و لا يجب عليهاستينافها لأن غيرها لم يتناوله النذر،بخلاف ما إذا أطلق النذر و شرط التتابعفإنه هنا يجب عليه الاستئناف لأنه أخلبصفة النذر فوجب عليه استئنافه من رأسبخلاف صورة النزاع، و الفرق بينهما تعينالزمان هناك و إطلاقه هنا فكل صوم متتابعفي أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعلهالمنذور اما مع التعيين فلا يمكنهالبدلية.

و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هوجيد. ثم قال: لا يخفى ان عدم الاستئناف إنمايتجه إذا كان ما اتى به ثلاثة فصاعدا و هوواضح.