حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 49
نمايش فراداده

و الصوم لا يتبعض، و حينئذ فيقوى عدمالانعقاد. انتهى.

و اعترض صدر كلامه المؤذن ببيان وجه الصحةلهذا القول سبطه السيد السند في المداركفقال انه غير جيد، لأن القول الثاني غيرمتحقق و اللازم على الأول عدم اعتبارتجديد النية مطلقا للاكتفاء بالنيةالسابقة. ثم قال: و كيف كان فلا ريب في ضعفهذا القول. انتهى. و هو جيد.

التاسع [لو نوى الإفطار في أثناء النهارثم جدد نية الصوم]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو نوى الإفطار في أثناء النهار بعد أنعقد الصوم ثم جدد نية الصوم بعد نيةالإفطار كان صومه صحيحا، ذهب اليه الشيخ والمرتضى و أتباعهما.

و استدلوا على ذلك بان النواقض محصورة وليست هذه النية من جملتها فمن ادعى كونهاناقضة فعليه الدليل. و بان نية الإفطارإنما تنافي نية الصوم لا حكمها الثابتبالانعقاد الذي لا ينافيه النوم و الغروبإجماعا. و بان النية لا يجب تجديدها في كلأزمنة الصوم إجماعا. فلا تتحقق المنافاة.

و نقل عن ابى الصلاح انه جزم بفساد الصومبذلك و جعله موجبا للقضاء و الكفارة.

و اختار العلامة في المختلف هذا القولأيضا و لكنه أوجب القضاء دون الكفارة،فاستدل على انتفاء الكفارة بالأصل السالممن المعارض، و على انه مفسد للصوم بأنهعبادة مشروطة بالنية و قد فات شرطها فتبطل.و بان الأصل اعتبار النية في جميع اجزاءالعبادة لكن لما كان ذلك منتفيا اعتبرحكمها و هو أن لا يأتي بنية تخالفها و لاينوي قطعها، فإذا نوى القطع زالت النيةحقيقة و حكما، فكان الصوم باطلا لفواتشرطه. و بأنه عمل خلا من النية حقيقة و حكمافلا يكون معتبرا في نظر الشارع. و إذا فسدصوم جزء من النهار فسد صوم ذلك اليومبالجمعة لأن الصوم لا يتبعض.

و أجاب العلامة في المختلف عن احتجاجالشيخ المتقدم بانا قد بينا الدليل على‏