حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و قال المحقق في الشرائع: لو نوى الإفطارفي يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال قيل لاينعقد و عليه القضاء، و لو قيل بانعقادهكان أشبه. و ربما حكى القول بالانعقاد عن ظاهر كلامالشيخ، قيل: و لعله نظر الى ظاهر ما دلتعليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة فيالموضع الثاني باعتبار دلالتها على انهبالنية قبل الزوال يحسب اليوم. و فيه انا لم نجد أحدا من الأصحاب نقل ذلكعن الشيخ صريحا و لا ظاهرا، و على تقديرصحة النقل فالاستناد إلى الصحيحة المشارإليها لا يخلو من نظر فان ظاهر سياق الخبريعطي ان ذلك إنما هو بالنسبة إلى النافلةأو الواجب الغير المعين. و بالجملة فإن المسألة لما كانت عارية عنالنص فالحكم فيها مشكل و الاحتياط فيهاواجب و هو في جانب القول المشهور فيتعينالعمل عليه، و يؤيده أنه الأوفق أيضابالأصول الشرعية و القواعد المرعية فإن منقام و قعد و ركع و سجد لا بنية الصلاة لمتحسب له صلاة فكذلك من أمسك لا بقصد الصيامبل بقصد الإفطار لا يسمى صياما، و الإخلالبالصيام عمدا لغير عذر في بعض اليوم يقتضيبطلان صيام ذلك اليوم البتة. و بذلك يظهرضعف توقف صاحب الذخيرة في هذه المسألة وانه من جملة تشكيكاته الركيكة. و قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالمسالك بعد نقل قول المحقق: «و لو قيل بالانعقاد كان أشبه»: هذا- علىالقول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقدمها أوعلى القول بجواز تأخير النية الى قبلالزوال اختيارا- متوجه لحصول النيةالمعتبرة و الحاصل منها إنما ينافيالاستدامة الحكمية لا نفس النية، و شرطيةالاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غيرمعلوم و ان ثبت ذلك في الصلاة، و اما علىالقول بوجوب إيقاع النية ليلا فأخل بها ثمجددها قبل الزوال ففي الصحة نظر لأنالفائت هنا نفس النية في جزء من النهار وهي شرط في صحة الصوم نفسه فيفسد ذلك الجزء