تأويله بالحمل على الاعتكاف الواجب كماصرح به المحقق و غيره.
أقول: و يمكن ايضا ان يستند الشيخ في ذلكالى إطلاق روايتي عبد الرحمن ابن الحجاج وابى بصير المتقدمتين من حيث دلالتهما علىوجوب القضاء على الحائض بعد الطهر والمريض بعد البرء، فان هذا الإطلاق إنمايتجه بناء على الوجوب بمجرد الشروع، إلاان قضية الجمع بينهما و بين صحيحتي محمد بنمسلم و أبى عبيدة الآتيتين تخصيص هذاالإطلاق بالصحيحتين المذكورتين.
و اما القول الثاني فاستدل عليه فيالمختلف بأصالة عدم الوجوب و براءة الذمةو بأنها عبادة مندوبة فلا تجب بالشروعفيها كغيرها من التطوعات. و فارقت الحجلورود الأمر فيه دون صورة النزاع، و لاناليوم الأول و الثاني متساويان فلو اقتضىالثاني وجوب الإتمام لاقتضاه الأول.
و فيه ان ما ذكره يتجه في الرد على القولالأول حيث لا دليل عليه دون القول الثالثلان الدليل عليه موجود، و حينئذ فما ذكرهمن الاستدلال بالأصل مردود بأن الأصل يجبالخروج عنه بالدليل و سيأتي ان شاء اللهتعالى. و باقي ما استدل به لا معنى له فيمقابلة النص الصحيح الصريح في ذلك.
و اما القول الثالث فيدل عليه ما رواه فيالكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابىجعفر عليه السلام قال: «إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف،و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أنيفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».
و ما رواه في الصحيح عن ابى عبيدة عن ابىجعفر عليه السلام في حديث قال «من اعتكفثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاءزاد ثلاثة أيام أخر و ان شاء